أحاديث اهل البيت عن زواج المتعة
جمعنا لكم أحاديث اهل البيت عن زواج المتعة ، نهى الله – سبحانه وتعالى – عن الزنا، حيث قال الله في القرأن الكريم:”قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ” (33) (الأعراف)، وهناك العديد من أحاديث اهل البيت عن زواج المتعة، فإليكم عدد منها:-
أحاديث اهل البيت عن زواج المتعة:-
ـ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة، قال: «قلت: أرأيت إن حبلت؟!…فقال: هو ولده».
– عن ابن بزيع، قال: «سأل رجل الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها: أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد…فشدد في ذلك، وقال: يجحد!! إعظاماً لذلك…قال الرجل: فإن اتهمها؟!..قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة..» وفي نص آخر: «لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة».
-وروي: «لا تمتع بلصة، ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها».
ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الأمة: «يتمتع بها بإذن أهلها».
ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): «هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة، قال: نعم، إذا رضيت الحرة الخ..»(3).
– عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما».
ـ عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: «رجل [إلى أن قال]: إنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت…قال: ليس له منها إلا ما شرط».
ـ عن عيسى بن يزيد قال: «كتبت إلى أبي جعفر في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه، فيكره النظر إليها، فيتمتع بها، والشرط أن لا يغتصبها؟…فكتب: لا بأس بالشرط إذا كانت متعة».
– كان جعفر (عليه السلام) يقول: «نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث. إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن»(3).
ـ عن عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة، فقال: «يشارطها على ما يشاء من العطية وشرط الولد، إن أراد»(4).
ـ عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: «كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن، ويتبرين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا»(2).
ـ عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن المتعة فقال: «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمنّ، واليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ»(3).
– عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة أو مسلمة».
ـ علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟!…قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل».
– عن أبي الحسن (عليه السلام) في المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر؟…قال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها»
مقالات أخرى قد تهمك:-
أحاديث قدسية عن أداء الحج
أحاديث اهل البيت عن تعدد الزوجات
هناك سؤال هل يجوز للمسلم ان يتمتع بامرأة وهي اخت شقيقة لزوجته الذي معها زواج دايم وشكرا
شنو هالنفس العندك
السلام عليكم ورحمة الله.
من افتى بغير علم وقع في الضلالة .
ولكن لابأس من الاستنتاج.
اذا كان الزواج الدائم والمنقطع هما شرعيان. وقد حرم الله الجمع بين الاختين لعلة هو اعلم بها.
فكيف يجوز الجمع بينهما بالدائم والمنقع وهما شرعيان؟
والله اعلم
ويمكنك البحث اكثر ورأيي مجرد إضاءة وليس حكما.
تحياتي