أحاديث نبوية عن زواج المتعة
جمعنا لكم أحاديث نبوية عن زواج المتعة ، نهى الله – سبحانه وتعالى – عباده عن الزنا لما لها من عذاب شديد يوم القيامة، كما حرص رسول الله سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – أن يؤكد من خلال الأحاديث النبوية الشريفة أن زواج المتعة يعد زنا وله عذاب شديد يوم القيامة، وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تصف عقاب زواج المتعة، فإليكم عدد منها:-
أحاديث نبوية عن زواج المتعة:
– قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
– وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
– وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
– فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً .
– وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
– وعن سَـبُرة الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها رواه مسلم.
– وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه رواه مسلم.
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
أحاديث اهل البيت عن زواج المتعة:-
ـ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة، قال: «قلت: أرأيت إن حبلت؟!…فقال: هو ولده».
– عن ابن بزيع، قال: «سأل رجل الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها: أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد…فشدد في ذلك، وقال: يجحد!! إعظاماً لذلك…قال الرجل: فإن اتهمها؟!..قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة..» وفي نص آخر: «لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة».
-وروي: «لا تمتع بلصة، ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها».
ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الأمة: «يتمتع بها بإذن أهلها».
ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): «هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة، قال: نعم، إذا رضيت الحرة الخ..»(3).
– عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما».
ـ عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: «رجل [إلى أن قال]: إنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت…قال: ليس له منها إلا ما شرط».
ـ عن عيسى بن يزيد قال: «كتبت إلى أبي جعفر في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه، فيكره النظر إليها، فيتمتع بها، والشرط أن لا يغتصبها؟…فكتب: لا بأس بالشرط إذا كانت متعة».
– كان جعفر (عليه السلام) يقول: «نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث. إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن»(3).
ـ عن عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة، فقال: «يشارطها على ما يشاء من العطية وشرط الولد، إن أراد»(4).
ـ عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: «كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن، ويتبرين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا»(2).
ـ عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن المتعة فقال: «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمنّ، واليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ»(3).
مقالات أخرى قد تهمك:
– أحاديث اهل البيت عن تعدد الزوجات
أحاديث عن لباس المرأة في الإسلام